محمد باقر الوحيد البهبهاني

20

الرسائل الأصولية

في حكاية التيمم ، والكعبين في الوضوء ، وحدّ المسافة في القصر ، والرطل في الكرّ ، والمدّ والصاع أيضا في مقام . ومنه ما ورد عنهم عليهم السّلام من أنّ : « كلّ شرط يجوز في النكاح إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا » « 1 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بامام « 2 » » « 3 » وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة والمولّى عليها « 4 » تزويجها بغير ولي جائز » « 5 » . فبعض الفقهاء فهم منه عدم جواز نكاح البكر البالغة بغير إذن وليّها ، وبعضهم فهم منه جوازه « 6 » ، وبالجملة أمثال ما ذكرنا كثيرة ، وأنواعها غير عديدة ، والغرض التنبيه . ومن تلك الجملة ؛ أنّ كثيرا من معاني الألفاظ واصطلاحاتها ؛ تعرف بالممارسة في الأحاديث والانس بها ، ومن الاستماع من المشايخ والقراءة عندهم ، والمزاولة فيهما ، بل وبعض منها من المعرفة بأقوال الفقهاء وسلوك المحدّثين والمهارة بهما ، ومن هذا ترى أنّ من لم يكن له تلك الممارسة والانس والمزاولة ويكون عاريا ؛ ربما يفهم من الحديث ما يمجّه « 7 » آذان الفقهاء ، ويشمئزّ « 8 » عنه قلوبهم ، ولا

--> ( 1 ) والأخبار لم تصرّح بهذا المعنى انظر : تهذيب الأحكام : 7 / 467 الحديث 1872 ، وسائل الشيعة : 18 / 17 الحديث 23044 و 21 / 300 الحديث 27129 . ( 2 ) في المصادر : « ذلك الامام لهم بامام » . ( 3 ) الكافي : 3 / 385 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 253 الحديث 1144 ، وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 . ( 4 ) في ب : ( إن تزويجها ) وهي موافق لما في الكافي والاستبصار وما في المتن موافق للوسائل . ( 5 ) الكافي : 5 / 391 الحديث 1 ، الاستبصار : 3 / 233 الحديث 837 ، وسائل الشيعة : 2 / 267 الحديث 2121 . ( 6 ) كشف اللثام : 2 / 18 ، مسالك الأفهام : 1 / 358 . ( 7 ) في الحجرية : ( تمجّه ) . ( 8 ) في الحجرية : ( تشمئزّ ) .